الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها ؟؟؟
الشهادة في أحكام الطلاق
متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟
|
إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:
1.المغزي الأول :هو توثيق الفراق بين
الزوجين ويدل ذلك علي
:
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة
الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في
المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل
للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث
الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها
وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة
بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي
هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها
}
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما
وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه
اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما
إلي حال الشتات أو التنبه النهائي
لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني : توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي
أنها كلها:
كلاًّ وجزءًا من الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من
=
1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ
من أحكام أخري للطلاق
=.
2. وأنها نزلت في العام السادس5-6هـ أو السابع الهجري7هـ
=3.
ومن المعادلة التالية :
بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،
والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث كامل
بيِّنٍ قاطع
والشهادة
حق بعناصر إقامتها
(المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ)
فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة
شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول
غيرهم لم يلتقون في كل بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفون
بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه
السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .
فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل
واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :
*الأول هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام
النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه
الاختلاف ورسول الله موجودا .
أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد إلا
آراء الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو
هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني
لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله بعدُ أو
يتممها سبحانه كالشأن في أحكام الطلاق
بسورة البقرة(1و2هـ) في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي
الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة مختلطة في
أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق7/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق
الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟
*الثاني
الاستدلال بالمنسوخ
من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل
بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض
يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين
كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم
ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها
!!
*والثالث
الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في
آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو
احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال
هو أبطل الباطل
*الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها
من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية
التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي
بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده
بإقامة الشهادة عليها،
إذ كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادة بإقامة الشهادة علي
متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة
لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي
حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه
بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب
وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:
1. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف
بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة
الطلاق 7/6 من الهجرة.
2. وأن يكون نهائيا ذا ثبات في عناصره وعدالةٍ
عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )
فمن شروط
وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان
أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة
الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن إن أرادا
ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات:العدة والإحصاء
وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس6 أو السابع7 الهجري}أقول من شروط حدوث
الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة
للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله
تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من
بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو
إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة
أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات
نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}
لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هاذين المطلقين
بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما سيشهدان علي:
1.أنهما بَدَءَا عدة الإحصاء معا في
بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد
انتهائها،
2.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.
3.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من
بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي بفاحشةٍ
مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)
4.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ
الزوجين محطة ما
بعد نهاية العدة
5.وعلي حلول(أي
مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك
زوجته أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ
وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان
الكائن بينهم جميعا..
6.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها
قدر ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال
الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد
تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق
ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن
تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة
الجزء الثاني من إقامة الشهادة لله في شأن الطلاق وماهية ذلك
هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه واحتسابه
والاعتداد به؟
بسم الله والحمد لله الواحد الأحد
الحكيم الخبير السميع البصير الحكم العدل/
إقامة
الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3)
ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله
لعبادة
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا
ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق
أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة
في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان
أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام
فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل
سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري لما في البيت المسلم من
أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة
٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة
اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه
أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق7/6هـ فأنشأ الله
العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته
في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم
منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف
ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من
المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي
في شبه الجزيرة العربية}
𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق
بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول
الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن
يعرف كل حدث في كثير من الأحيان
𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1.انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين
القائلين في أمر الطلاق من المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين ، دون أن ينطق أحدٌ أو يفتي كائنٌ مهما كان شأنه في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام
الطلاق ولأن
الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ
حسب فهمه ومقصودة .
2.ذلك ولأن التكليف بإقامة
الشهادة لله يُفترض فيه:
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع عند نزوله،
2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها في شِرْعَته،
3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل
والزور ان يحدث التشريع المنزل في ماهيتهِ اختلافا أوتعارضا بين الناس
فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله تعالي قد طلب من
الشاهِدِيِنَ أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي
ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ الله فيه (إقامة الشهادة لله) : خاليا في
ماهيته التشريعية من التشابه أوالمتعارضات وأن يكون محكماً
لا شبهة فيه واضحا لا اختلاف عليه نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي:
أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة.
ب) خاليا من الغباشة في الوضوح والرؤية
ج)خاليا من
تواجد الغباشة في المشهد
د )خاليا من البهوت في الرؤية
هـ)متضمنا
وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في :
1.الزمن
2.أو التاريخ
3.أو المكان
4.أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانِهم أو
ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود
5.كما لا بد من التيقن من كونهم(أي
الأزواج المعتدون إحصاءا) قد أدوا شروط التكليف التي أمر الله بها { ليس كما في
عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم) أيما يكون
علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح
6.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء
دون محاباة لبشرٍ )الآتي :
أ) معرفة أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء
ووصلا إلي بعد نهايتها وقدرها دون تلفظٍ باللفظ الفالق للزوجية لأنه إن توهم أنه
بذلك التلفظ قد أحكم الخناق علي زوجته فهو واهم حيث أخلي الباري سبحانه لفظ
الطلاق في غير نهاية عدة الإحصاء من كل فاعلياته وحرز بداية تفعيله بعد
نهاية عدة الإحصاء قال تعالي( فإذا
بلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروفٍ
أو فارقوهن بمعروفٍ ....) والبلوغ
هو الوصول الفاعل لنهاية العدة والخروج الفعلي من بابها الخلفي وليس غير
ذلك :
𐏓ففي ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق
والإشهاد علي الفراق)
حيث القرء هو [حيضة وطهر ]
والعدة هي:
[حيضة۱
وطهر١] + [حيضة٢ وطهر٢] + [حيضة٣ وطهر الطلاق۳]
ب) وفي حال الزوجات الَّلاتي لا يحِضْن
أن يتأكد الشهود أنهما قد تمما(
الزوجة هي مع زوجها داخل
بيتهما دون أن يُخْرِجها زوجها منه أو تَخْرُج هي ) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد
انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري
ج) وفي حال أولات الأحمال
يتأكد الشاهدين
من:
أ)وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج وأنها لم
يُخرجها زوجها من بيتهما
ب)التأكد من كونهما أحصيا
عدة أشهر حملها كله أو ما بقي منه حتي نهايته ويعلما أي الشاهدان بكونها
أي الزوجة قد وضعت حملها بسقط أو بولادة جنينها
ج) التأكد
من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي الحامل له وأنها وضعت وليدها ببيته
وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل
لأنها زوجة منتظرة نهاية العدة حيث يوجد الطلاق الفالق لميثاق الزوجية وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته
د) وأن يكون الزوجان قد أحصيا {يعني
عدَّا إلي نهاية} أشهر حملها ووصلا بالعدِّ إلي نهاية حملها (يتم بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد عليه)
وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية لقول الله تعالي (إن عدة الشهور
عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي
مواقيت للناس والحج)
ج) وأن يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا
إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن
أو خروجهن من بيتها الذي هو
بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة
التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
/ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1
/ وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم
من وجدكم {سورة الطلاق}
ودائما أي تكليف يكون فيه
{وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة:
1.عنصر الوقت /وتوقيته
2.وعنصر المكان واتجاهه
3.والعنصر البشري وأعداده
4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده
5.وشائر شروط إقامته التوقيفية ......}
قال الله تعالي:
وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
|